[ ص: 323 ] فصل : وإن وتساوت أفعالهم ، مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين ، فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين ، فإن تفرقت أفعالهم ، أو قطع كل إنسان من جانب ، فلا قصاص ، رواية واحدة . وسراية الجناية مضمونة بالقصاص ، أو الدية . فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل ، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك ، وإن شل ففيه ديته دون القصاص وسراية القود غير مضمونة . فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس ، فلا شيء على القاطع ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه . فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه ، فإن سرى إلى نفسه كان هدرا ، وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا . اشترك جماعة في قطع طرف ، أو جرح