[ ص: 318 ] فصل : وإن قطع بعض لسانه ، أو مارنه ، أو شفته ، أو حشفته ، أو أذنه - أخذ مثله ، يقدر بالأجزاء كالنصف ، والثلث ، والربع ، وإن كسر بعض سنه - برد من سن الجاني مثلها إذا أمن قلعها . ، فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة ، فإن مات قبل الإياس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها ، وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ، ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ ، وإن عادت سن المجني عليه قصيرة ، أو معيبة ، فعلى الجاني أرش نقصها . ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها