باب . العفو عن القصاص : والواجب بقتل العمد أحد شيئين ، أو القصاص في ظاهر المذهب والخيرة فيه إلى الولي إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا إلى غير شيء . والعفو أفضل ، فإن اختار القصاص فله العفو على الدية . وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه ، وعنه : أن الواجب القصاص عينا ، وله العفو إلى الدية ، وإن سخط الجاني ، فإن عفا مطلقا ، وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية . وإن قلنا : الواجب القصاص عينا ، فلا شيء له . وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته . الدية