فصل : في إحدى الروايتين . والأخرى يفعل به كما فعل فلو قطع يده ، ثم قتله فعل به ذلك ، وإن قتله بحجر ، أو غرقه ، أو غير ذلك فعل به مثل ذلك . وإن قطع يده من مفصل ، أو غيره ، أو أوضحه فمات فعل به كفعله ، فإن مات وإلا ضربت عنقه ، وقال القاضي : يقتل ولا يزاد على ذلك ، رواية واحدة ، وإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر ، واللواط ، ونحوه - قتل بالسيف رواية واحدة ، ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة ، ولا قطع شيء من أطرافه ، فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه ديته . سواء عفا عنه ، أو قتله . ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف