[ ص: 263 ] فصل : الثاني : أن يكون فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن ، وإن كان القاتل ذميا ، ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد ، أو حربي فأسلم ، ثم مات ، أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم ، فلا شيء عليه ، وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به ، فلا قصاص ، وفي الدية وجهان ، وإن قطع يد مسلم فارتد ، ومات ، فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين . وفي الآخر يجب القصاص في الطرف ، أو نصف الدية ، وإن عاد إلى الإسلام ، ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه ، وقال القاضي : إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية ، فلا قصاص فيه . المقتول معصوما