فصل : إن لا يجب القصاص على أحدهما : كالأب وأجنبي في قتل الولد . والحر والعبد في قتل العبد . والخاطئ والعامد ، ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد ، وسقوطه عن شريك الخاطئ . وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان ، ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم ، أو خاطه في اللحم ، أو فعل ذلك وليه ، أو الإمام ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان . اشترك في القتل اثنان ،