[ ص: 253 ] فصل : ، وعنه : لا يقتلون . والمذهب الأول . وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية ، وإن قطع أحدهما من الكوع ، ثم قطعه الآخر من المرفق فهما قاتلان . وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ، ثم ضرب عنقه آخر ، فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني ، وإن شق الأول بطنه ، أو قطع يده ، ثم ضرب الثاني عنقه ، فالقاتل هو الثاني وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية . وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني ، وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه ، فالقود على الرامي في أحد الوجهين ، وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما ، وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فقتل ، فالقصاص على الآمر ، وإن أمر كبيرا عاقلا بتحريم القتل فقتل فالقصاص على القاتل . وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك ، فالقصاص على القاتل ، وإن لم يعلم فعلى الآمر . وإن وتقتل الجماعة بالواحد قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين والأخرى يقتل أيضا ، وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة ، أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك . أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله