الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل : وعليه إطعام بهائمه وسقيها . وألا يحملها ما لا تطيق ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها ، وإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها ، أو إجارتها ، أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( وعليه إطعام بهائمه وسقيها ) وإقامة من يرعاها لما روى ابن عمر مرفوعا [ ص: 229 ] قال : عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا ، لا هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ، قال في " الغنية " : ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين ، ويحرم عليه أن يقتله عبثا ، قاله ابن حزم ( وألا يحملها ما لا تطيق ) لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق ، والبهيمة في معناه ، ولأن فيه تعذيبا للحيوان الذي له حرمة في نفسه وإضرارا به ، وذلك غير جائز ( ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها ) لأن كفايته واجبة على مالكه ، أشبه ولد الأمة ، ويكره أن يعلق عليها جرسا ، أو وترا ، أو جز معرفة وناصية ، وفي جز ذنبها روايتان أظهرهما الكراهة ( وإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها ، أو إجارتها ، أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله ) لأنها نفقة حيوان واجبة عليه ، فكان للحاكم إجباره عليها كنفقة العبد ، فإن امتنع من البيع بيعت عليه كما يباع العبد إذا طلبه بإعسار سيده بنفقته ، فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن ، وذكر في " الكافي " أنه إذا امتنع من الإنفاق عليها أجبر على بيعها ، فإن أبى أكريت ، وأنفق عليها ، فإن أمكن ، وإلا بيعت ، وقال ابن عقيل : يحتمل ألا يجبر ويأمره به بالمعروف وينهاه عن المنكر ; لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم بدليل أنه لا تصح منه الدعوى ، ولا ينصب عنها خصم فصارت كالزرع ، والشجر . وجيفتها له ، ونقلها عليه ، قاله أبو يعلى الصغير .




                                                                                                                          الخدمات العلمية