[ ص: 213 ] باب تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته . وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه ، وإن علوا وأولاده ، وإن سفلوا وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض ، أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر ، أو لا كعمته وعتيقه ، وحكي عنه إن لم يرثه الآخر ، فلا نفقة له . فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ، ذكره القاضي ، وقال نفقة الأقارب والمماليك أبو الخطاب : يخرج في وجوبها عليهم روايتان ، وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه ، فإذا كان أم وجد ، فعلى الأم الثلث ، والباقي على الجد . وإن كانت له جدة وأخ ، فعلى الجدة السدس ، والباقي على الأخ وعلى هذا المعنى إلا أن يكون له أب ، فالنفقة عليه وحده ، ومن له ابن فقير وأخ موسر ، فلا نفقة له عليهما . ومن له أم فقيرة وجدة موسرة ، فالنفقة عليها . ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين ، فهل تجب نفقته ؛ على روايتين . ومن حساب النفقات بدأ بالأقرب ، فالأقرب ، فإن كان له أبوان ، فهو بينهما ، وإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يقسمه بينهم ، والثاني : يقدمه عليهما ، والثالث : يقدمهما عليه . وإن كان له أب وجد ، أو ابن ، وابن ابن ، فالأب والابن أحق ولا تجب لم يفضل عنه إلا نفقة واحد . وقيل في عمودي النسب : روايتان ، وإن نفقة الأقارب مع اختلاف الدين لم يلزمه عوضه ومن لزمته نفقة رجل ، فهل تلزمه نفقة امرأته ؛ على روايتين . ترك الإنفاق الواجب مدة