فصل : وإذا ، حرمت الكبيرة على التأبيد . وثبت نكاح الصغرى ، وعنه : ينفسخ نكاحها ، وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى . وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية ، وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى ، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع . وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاح الجميع على الروايتين وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر ، وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ، وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه وكل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه وأبيه وابنه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته . تزوج كبيرة ، ولم يدخل بها وثلاث صغائر ، فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين