الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب . وعنه : ثلاث يحرمن ، وعنه : واحدة . ومتى أخذ الثدي فامتص ، ثم تركه ، أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد فهي رضعة أخرى بعد ما بينهما أو قرب ، وسواء تركه شبعا ، أو لأمر يلهيه ، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره ، أو امرأة إلى غيرها ، وقال ابن حامد : إن لم يقطع باختياره فهما رضعة إلا أن يطول الفصل بينهما . والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين . ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب . ذكره الخرقي ، وقال أبو بكر : لا يثبت التحريم بهما ، وقال ابن حامد : إن غلب اللبن حرم وإلا فلا . والحقنة لا تنشر الحرمة . نص عليه ، وقال ابن حامد : تنشرها .