الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل : ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين : أحدهما : أن يرتضع في العامين . فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين : أحدهما : أن يرتضع في العامين ) لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [ البقرة : 233 ] وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه ، فقالت : هو أخي من الرضاعة ، فقال : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه ، وعن أم سلمة مرفوعا لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان [ ص: 166 ] قبل الفطام رواه الترمذي وصححه ورواه الدارقطني ، والبيهقي ، عن عمر ورواه سعيد ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، ورواه سعيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، ورواه الدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عباس ، قال البيهقي : هذا هو الصحيح أنه موقوف ، ورواه ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس مرفوعا لا يحرم من الرضاع إلا كان في الحولين والهيثم ثقة حافظ وثقه أحمد ، وإبراهيم الحربي ، والعجلي ، وابن حبان وغيرهم ( فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت ) لأن شرط ثبوته كونه في الحولين ، ولم يوجد ، وقيده أبو الخطاب بعدهما بساعة ، وقال القاضي : لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم ، وجوابه : أن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده واغتفر الشيخ تقي الدين ما لو رضع قبل الفطام ، قال : أو كبير لحاجة نحو جعله محرما لما روت عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما تبلغ الرجال وعلم ما تعلم الرجال ، فقال : أرضعيه تحرمي عليه رواه مسلم ، وجوابه : بأنه خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة ، وعلم مما سبق أن الاعتبار بالحولين ، فلو فطم قبلهما ، ثم ارتضع فيهما حصل التحريم ، ولو لم يفطم حتى جاوزهما ، ثم ارتضع قبل الفطام لم يثبت




                                                                                                                          الخدمات العلمية