[ ص: 160 ] كتاب الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن ، فأرضعت به طفلا صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية ، وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصارا أبويه وآباؤهما أجداده وجداته ، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته ، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته