فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالكه ، أو تخشى على نفسها فتنتقل ولا تخرج ليلا . ولها الخروج نهارا لحوائجها ، وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها ، وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين ، وإن سافر بها فمات في الطريق ، وهي قريبة لزمها العود ، وإن تباعدت خيرت بين البلدين ، وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ، ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها ، وإن لم تخش ، وهي في بلدها ، أو قريبة يمكنها العود ، أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها ، وإن لم تكن أحرمت ، أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم يخش الفوات .