فصل إذا أتمت عدة الأول ثم استأنفت العدة من الوطء ، وإن وطئت المعتدة بشبهة ، أو غيرها فكذلك . وإن أصابها بشبهة استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى ، وإن تزوجت في عدتها ولم تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ ، ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول واستأنفت العدة من الثاني ، وإن أتت بولد من أحدهما وانقضت عدتها به منه ، ثم اعتدت للآخر أيهما كان ، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر ، وإن ألحقته بهما ألحق بهما ، وانقضت عدتها به منهما وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين . وعنه : أنها تحرم عليه على التأبيد ، وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما . كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا