فصل الرابع : . وإن كن إماء اللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر . . وعنه : ثلاثة . وعنه : شهر ونصف ، فشهران عدة الأمة ، وعدة أم الولد بالحساب من عدة حرة وأمة . وعدة المعتق بعضها خمسون سنة . وعنه : أن ذلك حده في نساء العجم ، وحده في نساء العرب ستون سنة ، وإن وحد الإياس انتقلت إلى القروء ويلزمها إكمالها ، وهل يحسب ما قبل الحيض قرءا إذا قلنا : القروء الأطهار - على وجهين . وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات ، وإن يئست ذات القروء في عدتها بنت على عدة حرة ، وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة . عتقت الأمة الرجعية في عدتها