فصل الثالث : ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة وقرءان إن كانت أمة . والقرء : الحيض في أصح الروايتين ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها . فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين ، والأخرى لا تحل حتى تغتسل . والرواية الثانية : القروء الأطهار . ويعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت .