[ ص: 109 ] والمعتدات على ستة أضرب : إحداهن حرائر كن ، أو إماء من فرقة الحياة ، أو الممات . والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان . فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي ، فهل تنقضي به العدة ؛ على روايتين . وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدتها به . وعنه : تنقضي به ، وفيه بعد . وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين . وعنه : سنتان . وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما . أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن