[ ص: 107 ] كتاب العدد
كل امرأة فلا عدة عليها ، وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة ، سواء كان بهما ، أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام ، والصيام ، والحيض ، والنفاس ، والمرض ، والجب ، والعنة ، أو لم يكن إلا ألا يعلم بها كالأعمى ، والطفل ، فلا عدة عليها . فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة ،