[ ص: 98 ] فصل فيما يلحق من النسب
( من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ) وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها ، وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه . وإن لم يكن كونه منه ، مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها ، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها ، أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها ، أو فارقها حاملا فوضعت ، ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر ، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بحضرة الحاكم ، ثم يطلقها في المجلس ، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها ، أو يكون صبيا له دون عشر سنين ، أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه نسبه . وإن قطع أحدهما ، فقال أصحابنا : يلحقه نسبه ، وفيه بعد ، وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها ، فهل يلحقه نسبه ؛ على وجهين .