الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ، ذكره أبو بكر . وينتفي عنه حملها ، وإن لم يذكره . وقال الخرقي : لا ينتفي عنه حتى يذكره في اللعان ، فإذا قال : أشهد بالله لقد زنت ، يقول : وما هذا الولد ولدي ، وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده ، وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ، ذكره أبو بكر ) لما روى سهل بن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ، وقضى ألا يدعى ولدها لأب . وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهما ، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ، ولا يرمى ولدها ومن رماها ، أو رمى ولدها فعليه الحد . رواه أحمد وأبو داود . فظاهره أنه لا يشترط ذكره فيه ، ولأنه أحد مقصودي اللعان فيثبت به كإسقاط الحد . والمذهب كما اختاره الخرقي [ ص: 94 ] والقاضي وصححه في " الكافي " وجزم به في " الوجيز " أنه لا ينتفي إلا بذكره ; لأنه شخص يسقط باللعان ، فكان ذكره شرطا كالزوجية ، ورجحه في " المغني " و " الشرح " وأجابا عن حديث سهل بأن ابن عمر روى القصة ، وذكر فيها أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة . والزيادة من الثقة مقبولة ، فعلى هذا لا بد من ذكر الولد في كل لفظة . ومع اللعن في الخامسة ; لأنها من لفظات اللعان . ( وينتفي عنه حملها ، وإن لم يذكره ) هذا هو ظاهر كلام أبي بكر ، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل . رواه أحمد ، ولأن الحمل تثبت له الأحكام الثابتة بعد الوضع من وجوب النفقة ، والمسكن ونفي طلاق البدعة ووجوب الاعتداد به ، فكان كالمتيقن . ( وقال الخرقي : لا ينتفي عنه حتى يذكره في اللعان ) منصوص أحمد في رواية الجماعة أنه لا يصح نفي الحمل ، وقال : لعله يكون ريحا . وعلى هذا عامة الأصحاب معتمدين بأنه قد يكون ريحا ، وقد يكون غيره فيصير نفيه مشروطا بوجوده ، ولأن الأحكام التي ينفرد بها الحمل تقف على ولادته بدليل الميراث ، والوصية ، فعلى هذا لا بد أن ينفيه عند وضعها له ويلاعن . ( فإذا قال : أشهد بالله لقد زنت ، يقول : وما هذا الولد ولدي ، وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده ) . وقال القاضي : يشترط أن يقول هذا الولد من زنا ، وليس مني ، والصحيح خلافه . ( وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ) ، لأن ذلك زمن لحوق الولد ، والأول أولى وأصح ; لأنه - عليه السلام - لاعن بين هلال وامرأته قبل أن تضع ونفى [ ص: 95 ] الحمل عنه ، وينبني على الخلاف واستلحاقه ، والمنصوص في رواية ابن القاسم أنه لا يصح استلحاقه قبل وضعه ، وقيل : بلى ، وله نفيه بعده باللعان . نص عليه ، ولا ينفيه في لعانه حتى ينفيه بعد وضعه وقت العلم به ، وقيل : أو في مجلس العلم ، ويلاعن له ، وقيل : ينتفي بذكره فيه . وقيل : وبدونه ، وإن أخر نفيه لم يسقط ، وقيل : إن أقر به ، ثم نفاه بعد وضعه ، صح نفيه . نص عليه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية