الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : الفرقة بينهما . وعنه : لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : الفرقة بينهما ) بتمام تلاعنهما اختاره أبو بكر ، وقدمه في " المحرر " و " الفروع " وجزم به في " الوجيز " ، وقاله ابن عباس وغيره ، لقول ابن عمر : المتلاعنان يفرق بينهما ، ولا يجتمعان أبدا . رواه سعيد ، ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد ، فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع ، ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعنت [ ص: 92 ] والإعسار ، وتفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة . ( وعنه : لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما ) في ظاهر كلام الخرقي ، واختاره القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وابن البنا ، والمؤلف لما روى نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة . رواه الجماعة ، وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته ؛ قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان ، وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؛ يرددها ثلاث مرات ، فأبيا ، ففرق بينهما . متفق عليه . فدل أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان ، فعلى هذه إن طلقها قبل التفريق لحقها طلاقه ، ويلزم الحاكم الفرقة من غير طلب ; لأنه - عليه السلام - فرق بينهما من غير استئذانهما ، وعليها لو لم يفرق الحاكم بينهما كان النكاح بحاله ، قاله المؤلف . وقال الشافعي : تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ، وإن لم تلتعن هي كالطلاق . قال المؤلف : ولا نعلم أن أحدا وافقه على ذلك . وعليهما فرقة اللعان فسخ ; لأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا ، فكانت فسخا كالرضاع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية