فصل الشرط الثاني : أن يقذفها بالزنا فيقول : زنيت ، أو يا زانية ، أو رأيتك تزنين سواء قذفها بزنا في القبل ، أو الدبر . . وعنه : إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا . وإن قال : لم تزن ، ولكن ليس هذا الولد مني ، فهو ولده في الحكم ولا لعان بينهما . وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه . وإن ولدت توءمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد . وقال القاضي : يحد . وإن قال : وطئت بشبهة ، أو مكرهة فلا لعان بينهما