الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فإن nindex.php?page=treesubj&link=12265نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ، أو بدأت باللعان قبله ، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم ، أو نائبه لم يعتد به ، وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم ، أو أحلف ، أو لفظة اللعنة بالإبعاد ، أو الغضب بالسخط ، فعلى وجهين .
أحدها : استعماله الألفاظ الخمسة ، فإن ( نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ) ولو قل لم يصح ; لأن الله تعالى علق الحكم عليها ، ولأنها بينة ، فلم يجز النقص من عددها كالشهادة ، ( أو nindex.php?page=treesubj&link=12191_12192بدأت باللعان قبله ) لم يعتد به ; لأنه خلاف المشروع ، وكذا إن nindex.php?page=treesubj&link=12192_12191قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة ، أو قدمت هي الغضب عليها ; لأن لعان الرجل بينة لإثبات ، ولعانها بينة لإنكار ، فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26402تلاعنا بغير حضرة الحاكم ، أو نائبه لم يعتد به ) ، لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى .
الرابع : أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه ، فإن بادر قبل أن يلقيه الإمام أو نائبه لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم .
الخامس : الإشارة من كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا ، أو يسميه وينسبه إن كان غائبا . ولا يشترط حضورهما معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل أن يكون الرجل في المسجد ، والمرأة على بابه لعذر جاز .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=12191_12192أبدل لفظة أشهد بأقسم ، أو أحلف ، أو لفظة اللعنة بالإبعاد ، أو الغضب بالسخط ، فعلى وجهين ) هذا هو الشرط السادس لصحة اللعان ، وهو أن [ ص: 76 ] يأتي بالألفاظ على صورة ما ورد الشرع ; لأن اتباع لفظ النص أولى ، ولأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ الشهادة ، أشبه الشهادة في الحقوق ، وهذا أظهر الوجهين . قاله في " المستوعب " وصححه المؤلف وغيره ، والآخر يعتد به ; لأنه أتى بالمعنى ، أشبه ما لو أبدل : إني لمن الصادقين بقوله لقد زنت . قال الخرقي : يقول الرجل : أشهد بالله لقد زنت ، وليس هذا لفظ النص ، فدل على أنه لم يشترط ذكر اللفظ ، ولكن نقل ابن منصور : على ما في كتاب الله تعالى .
وإن nindex.php?page=treesubj&link=12192أبدلت لفظة الغضب باللعنة لم يجز ; لأن الغضب أبلغ ، ولهذا اختصت المرأة به ; لأن إثمها أعظم ، والمعرة بزناها أقبح . وإن أبدلها بالسخط خرج على الوجهين فيما إذا أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=12191أبدل لفظة اللعنة بالغضب فاحتمالان : الجواز ; لأنه أبلغ وعدمه لمخالفة المنصوص .
ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=33376تعليقه على شرط ، قاله ابن عقيل وغيره . وفي " الترغيب " : تشترط موالاة الكلمات وأومأ في رواية ابن منصور أن الخامسة لا تشترط فينفذ حكمه ، لا على الأولى . قاله في " الانتصار " .