فصل ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذلك الإعتاق والصيام ، فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه . وإن كان أجزأه ، وإن كانت من أجناس ، فكذلك عند عليه كفارات من جنس فنوى إحداهما أبي الخطاب وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها ، فإن كانت أجزأته كفارة واحدة على الوجه الأول . وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب . عليه كفارة واحدة فنسي سببها