[ ص: 35 ] فصل ، مسلما كان أو ذميا . والأقوى عندي أنه ويصح من كل زوج يصح طلاقه ، ولا إيلاء ; لأنه يمين مكفرة ، فلم ينعقد في حقه . لا يصح من الصبي ظهار ، فإن ويصح من كل زوجة ، أو أم ولد لم يصح وعليه كفارة اليمين . ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار . وإن ظاهر من أمته لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار ، وعليها التمكين قبل التكفير . وعنه : كفارة يمين ، وهو قياس المذهب ، وعنه لا شيء عليها . وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر ، وإن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي يريد في كل حال فكذلك . وإن أراد في تلك الحال ، فلا شيء عليه ; لأنه صادق . قال لأجنبية : أنت علي حرام نحو ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا ومؤقتا ، أو إن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت زال الظهار ، وإن أصابها فيه وجبت عليه الكفارة . أنت علي كظهر أمي شهر رمضان