[ ص: 30 ] كتاب وهو أن يشبه امرأته ، أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد - بها ، أو بعضو منها الظهار وهو محرم ، أو كيد أختي ، أو كوجه حماتي ، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع . فيقول : أنت علي كظهر أمي . وإن قال : أردت كأمي في الكرامة ، ونحوه دين . وهل يقبل في الحكم ؛ يخرج على روايتين . وإن قال : أنت كأمي ، أو مثل أمي فذكر وإن قال : أنت علي كأمي ، كان مظاهرا أبو الخطاب فيها روايتين ، والأولى أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته . وإن قال : أنت علي كظهر أبي ، أو كظهر أجنبية ، أو أخت زوجتي ، أو عمتها ، أو خالتها ، فعلى روايتين . وإن قال : أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا . وإن ، فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا ، أو يمينا ، فهل يكون ظهارا ، أو ما نواه ؛ على روايتين . قال : أنت علي حرام