وإذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة ، وهي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها . وأدنى ما يكفيه تغييب الحشفة في الفرج ، ، وإن وطئها في الفرج وطئا محرما - مثل أن يطأ حالة الحيض أو النفاس أو صيام فرض - من أحدهما فقد فاء إليها ; لأن يمينه انحلت به . وقال وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة أبو بكر : الأصح أنه لا يخرج من الفيئة . وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها ويحتمل ألا يسقط ولها المطالبة بعد ، وإن لم تعفه أمر بالطلاق ، فإن طلق واحدة فله رجعتها . وعنه : أنها تكون بائنة ، وإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين ، والأخرى يطلق عليه الحاكم ، فإن طلقها واحدة فهو كطلاق المؤلي ، وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك ، وإن ادعى أن المدة لم تنقض أو أنه وطئها وكانت ثيبا ، فالقول قوله ، وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل ، فالقول قولها وإلا فالقول قوله ، وهل يحلف من القول قوله ؛ على وجهين .