فصل وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسب عليه بمدته ، وإن كان ذلك بها لم تحتسب عليه . وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض ، فإنه يحتسب عليه بمدته ، وفي النفاس وجهان ، وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت ، فإن راجعها ، أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة .