فصل الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها ، مثل أن يقول : والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى ، أو يخرج الدجال ، أو ما عشت ، أو قال : والله لا وطئتك حتى تحبلي ; لأنها لا تحبل إذا لم يطأها ، وقال القاضي : إذا قال حتى تحبلي ، وهي ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا . وإن قال : والله لا وطئتك مدة ، أو ليطولن تركي لجماعك - لم يكن مؤليا حتى ينوي أربعة أشهر ، وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ، ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر ، أو لا وطئتك في هذه البلدة - لم يكن مؤليا . فإن قال : إن وطئتك فوالله لا وطئتك ، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يصر مؤليا حتى يوجد الشرط ويحتمل أن يصير مؤليا في الحال . وإن قال : والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر مؤليا حتى يطأها ، وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر ، وإن قال : إلا يوما ، فكذلك في أحد الوجهين . وفي الآخر يصير مؤليا في الحال . وإن قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر ، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر لم يصر مؤليا ، ويحتمل أن يصير مؤليا . وإن قال : والله لا وطئتك إن شئت ، فشاءت صار مؤليا ، وإن قال : إلا أن تشائي ، أو إلا باختيارك ، أو إلا أن تختاري لم يصر مؤليا . وقال أبو الخطاب : إن لم تشأ في المجلس صار مؤليا ، وإن قال لنسائه : والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا منهن . إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها ، وإن أراد واحدة مبهمة ، فقال أبو بكر : تخرج بالقرعة ، وإن قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة ، وقال القاضي : لا تنحل في البواقي . وإن قال : والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين . وفي الآخر : لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة ، فعلى هذا لو طلق واحدة منهن ، أو ماتت انحلت يمينه هاهنا ، وفي التي قبلها لا تنحل في البواقي . وإن آلى من واحدة ، وقال للأخرى : شركتك معها لم يصر مؤليا من الثانية ، وقال القاضي : يصير مؤليا منهما .