فصل
وإذا ، قبل قولها إذا كان ممكنا ، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر ، فلا يقبل إلا ببينة ، ولو أنه امرأة واحدة ، وأقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء : تسعة وعشرون يوما ولحظة ، إذا قلنا : الأقراء : الحيض ، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما ، وإن قلنا : الطهر خمسة عشر ، فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة ، وإن قلنا : القروء : الأطهار ، فثمانية وعشرون يوما ولحظتان ، وإن قلنا : الطهر خمسة عشر يوما فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان ، وإذا قالت : انقضت عدتي ، فقال : قد كنت راجعتك ، فأنكرته - فالقول قولها وإن سبق ، فقال : ارتجعتك ، فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك ، فالقول قوله ، وقال ادعت المرأة انقضاء عدتها الخرقي : القول قولها ، وإن تداعيا معا ، قدم قولها ، وقيل : يقدم قول من تقع له القرعة .