[ ص: 324 ] تعليق الطلاق بالشروط
يصح ذلك من الزوج ، ولا يصح من الأجنبي ، فلو قال : إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة ، فهي طالق - لم تطلق إذا تزوجها ، وعنه : تطلق ، وإن قال لأجنبية : إن قمت فأنت طالق ، فتزوجها ، ثم قامت - لم تطلق رواية واحدة ، وإن علق الزوج الطلاق بشرط ، لم تطلق قبل وجوده ، فإن قال : عجلت ما علقته ، لم يتعجل ، وإن قال : سبق لساني بالشرط ولم أرده ، وقع في الحال ، وإن قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت إن قمت - دين ، ولم يقبل في الحكم ، نص عليه .