فصل
إذا ، طلقت طلقة ، وإن قال : نصفي طلقتين ، أو ثلاثة أنصاف طلقة ، طلقت طلقتين ، وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقتين ، طلقت ثلاثا ، ويحتمل أن تطلق طلقتين ، وإن قال : نصف طلقة ، ثلث طلقة ، سدس طلقة ، أو نصف ، وثلث ، وسدس طلقة ، طلقت طلقة ، وإن قال : نصف طلقة ، وثلث طلقة ، وسدس طلقة ، طلقت ثلاثا ، وإن قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو نصفي طلقة ، أو نصف طلقتين وقع بكل واحدة طلقة . وعنه : إذا قال : أوقعت بينكن ثلاثا ، ما أرى إلا قد بن منه ، واختاره القاضي ، وإن قال : أوقعت بينكن خمسا ، فعلى الأولى يقع بكل واحدة طلقتان . قال لأربع : أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ،