وإن قال : أنت طالق طلقة في اثنتين ، ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا ، وإن نوى موجبه عند الحساب ، وهو يعرفه ، طلقت طلقتين ، وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد ، وعند القاضي تطلق واحدة ، وإن لم ينو ، وقع بامرأة الحاسب طلقتان ، وبغيرها طلقة ، ويحتمل أن تطلق ثلاثا .