ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار ، ومن الصبي العاقل وعنه : لا يصح حتى يبلغ ، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون ، والنائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم - لم يقع طلاقه .
وإن زال بسبب لا يعذر فيه ، كالسكران ، ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ، ففي صحة طلاقه روايتان .
وكذلك يخرج في قتله ، وقذفه ، وسرقته ، وزناه ، وظهاره ، وإيلائه .