فصل
إذا قال : إن أعطيتني ، أو إذا أعطيتني ألفا ، فأنت طالق - كان على التراخي ، أي : وقت أعطته ألفا ، طلقت وإن قالت له : اخلعني بألف ، أو على ألف ، أو طلقني بألف ، أو على ألف ، ففعل ، بانت ، واستحق الألف ، وإن قالت له : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا ، استحقها .
وإن قالت له : طلقني ثلاثا بألف ، فطلقها واحدة ، لم يستحق شيئا ، ويحتمل أن يستحق ثلث الألف ، وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل ، بانت ، واستحق الألف ، علمت أو لم تعلم ، ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم .
وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة ، فقال : أنتما طالقتان بألف إن شئتما ، فقالتا : قد شئنا ، لزم المكلفة نصف الألف ، وطلقت بائنا ، ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ، ولا شيء عليهما .
وإن قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف ، طلقت ولا شيء عليها ، وإن قال : على ألف أو بألف ، فكذلك ، ويحتمل ألا تطلق حتى تختار ، فلزمها الألف .