[ ص: 184 ] ، حضر وأنكر ، وإلا لم يحضر ، وإن حضر فشاهد المنكر ، أزاله وجلس ، فإن لم يقدر انصرف ، وإن علم به ولم يره ، ولم يسمعه ، فله الجلوس ، وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان ، لم يجلس إلا أن تزال ، فإن كانت مبسوطة أو على وسادة ، فلا بأس بها ، وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان ، فهل يباح ؛ على روايتين ، ولا يباح وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر ، وأمكنه الإنكار ، والدعاء إلى الوليمة إذن فيها ، والنثار والتقاطه مكروه ، وعنه : لا يكره ومن حصل في حجره شيء فهو له ، ويستحب الأكل بغير إذن ، والضرب عليه بالدف . إعلان النكاح