ويجب ، ولا يجب معه أرش البكارة ، ويحتمل أن يجب للمكرهة ، وإذا مهر المثل للموطوءة بشبهة ، والمكرهة على الزنا ، فعليه أرش بكارتها ، وقال القاضي : يجب مهر المثل ، وإن فعل ذلك الزوج ، ثم طلق قبل الدخول ، لم يكن عليه إلا نصف المسمى . دفع أجنبية فأذهب عذرتها