فصل
والتفويض ، على ضربين : ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ، أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر ، تفويض البضع وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك ، فالنكاح صحيح ، ويجب مهر المثل بالعقد ، ولها المطالبة بفرضه ، فإن فرضه الحاكم لم يجز إلا بمقداره ، وإن تراضيا على فرضه جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير ، وإن مات أحدهما قبل الإصابة ، ورثه صاحبه ، ولها مهر نسائها ، وعنه : أنه يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها ، وإن وتفويض المهر لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، طلقها قبل الدخول بها ، وعنه : يرجع في تقديرها إلى الحاكم ، وعنه : يجب لها نصف مهر المثل ، فإن دخل بها استقر مهر المثل ، فإن طلقها بعد ذلك ، فهل تجب المتعة ؛ على روايتين ، أصحهما : لا تجب . فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها