يتنصف بها المهر بينهما . وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ، وإسلامه وردته ، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول
ومتعتها ، وفرقة اللعان تخرج على روايتين ، وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان ، وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول ، ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا . وكل فرقة جاءت من قبلها ، كإسلامها ، وردتها ، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه ، أو إعساره ، وفسخه لعيبها - يسقط به مهرها