فصل
وإن اختار منهن أربعا ، وفارق سائرهن ، فإن لم يختر ، أجبر عليه ، وعليه نفقتهن إلى أن يختار ، فإن طلق إحداهن أو وطئها كان اختيارا لها ، وإن طلق الجميع ثلاثا ، أقرع بينهن ، فأخرج بالقرعة أربعا منهن ، وله نكاح البواقي ، وإن ظاهر أو آلى من إحداهن ، فهل يكون اختيارا لها ؛ على وجهين ، وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة ، ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك ، أو ثلاثة قروء ، والميراث لأربع منهن بالقرعة ، وإن أسلم وتحته أختان ، اختار منهما واحدة ، وإن كانتا أما وبنتا ، فسد نكاح الأم ، وإن كان دخل بالأم ، فسد نكاحهما . أسلم كافر ، وتحته أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ،