[ ص: 117 ] فصل
وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين - غير الكتابيين - قبل الدخول يفسخ النكاح ، فإن كانت هي المسلمة ، فلا مهر لها ، وإن أسلم قبلها ، فلها نصف المهر ، وعنه : لا مهر لها . وإن قالت : أسلمت قبلي ، وأنكرها ، فالقول قولها ، وإن قال : أسلمنا معا فنحن على النكاح ، فأنكرته ، فعلى وجهين ، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول ، وقف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها ، فهما على نكاحهما ، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول ، فعلى هذا لو وطئها في عدتها ، ولم يسلم ، فعليه المهر ، وإن أسلم ، فلا شيء لها ، وإذا أسلمت قبله ، فلها نفقة العدة ، وإن كان هو المسلم ، فلا نفقة لها ، فإن اختلفا في السابق منهما ، فالقول قولها في أحد الوجهين ، وعنه : أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول ، وأما الصداق فواجب بكل حال . وإذا أسلم الزوجان معا ، أو أسلم زوج الكتابية ، فهما على نكاحهما ،