الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 87 ] الثالث : نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثالث : نكاح المتعة ) نقل عنه ابناه ، وحنبل أن نكاح المتعة حرام ; لما روى علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه ، وعن سلمة بن الأكوع ، قال : رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها وعن سبرة الجهني أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمسة عشر ، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء ، ثم إنه حرمهاولأحمد وأبي داود ، عن سبرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة . وهو يدل على فساد المنهي عنه لا سيما وقد عضده أمره - صلى الله عليه وسلم - بالتخلية ، والاستدامة أسهل من الابتداء ، والأحكام المتعلقة بالنكاح من الطلاق والظهار ، والتوارث - لا يجري فيه ، فدل على أنه ليس بنكاح ; إذ هي لازمة للنكاح الصحيح ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، وسأله ابن منصور عن المتعة ، فقال : اجتنبها أحب إلي ، فأثبت ذلك أبو بكر في " الخلاف " رواية ، وأبى ذلك القاضي في خلافه ، وقال ابن عقيل : إن أحمد رجع عنها ، والشيخ تقي الدين يقول : توقف عن لفظ الحرام ، ولم ينفه ، وعن ابن عباس أنه أجازه ، وإليه ذهب أكثر أصحابه ، قال ابن جريج : وحكي ذلك عن أبي سعيد ، وجابر ، وعليه قراءة ابن مسعود : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . وعن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات [ المائدة : 87 ] الآية ، متفق عليه ، وأجيب بمنع ثبوت قراءة ابن مسعود ، ثم نسخ الجميع بما تقدم ، والحاصل أنها [ ص: 88 ] كانت مباحة ، ثم نسخت يوم خيبر ، ثم أبيحت ، ثم حرمت عام الفتح ، قال الشافعي : لا أعلم شيئا أحله الله ، ثم حرمه ، ثم أحله ثم حرمه ، إلا المتعة . وقد روى الترمذي ، عن ابن عباس أنه رجع عن قوله ( وهو أن يتزوجها إلى مدة ) سواء كانت معلومة كإلى شهر ، أو مجهولة كنزول المطر ، وسواء وقع بشرطه أو لا ، وظاهره : أنه إذا تزوجها بغير شرط وفي نيته طلاقها ، فالنكاح صحيح في قول عامتهم ، خلافا للأوزاعي فإنه قال : نكاح متعة ، والصحيح : لا بأس به ، وليس على الرجل حبس امرأته وحسبه إن وافقته ، وإلا طلقها ، وقال الشريف : وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول ، أو الطلاق في وقت بعينه - لم يصح النكاح .




                                                                                                                          الخدمات العلمية