وللعبد نكاح الأمة ، وهل له أن ينكحها على حرة ؛ على روايتين ، وإن جمع بينهما في العقد جاز ، ويتخرج أن لا يجوز ، وليس له نكاح سيدته ، ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه ، ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه ، وإن اشترى الحر زوجته ، انفسخ نكاحها ، وإن اشتراها ابنه ، فعلى وجهين ، ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد ، فهل يصح فيمن تحل له ؛ على روايتين ، ومن حرم نكاحها ، حرم وطؤها بملك اليمين ، إلا إماء أهل الكتاب .