وإن ، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة ، حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين ، وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار ، وإن طهرت في أثناء عادتها ، اغتسلت وصلت ، فإن عاودها الدم في العادة ، فهل تلتفت إليه ؛ على روايتين ، تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال