وإذا استوى الأولياء في الدرجة ، صح التزويج من كل واحد منهم ، والأولى تقديم أفضلهم ، ثم أسنهم ، وإن تشاحوا أقرع بينهم ، فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج ، صح في أقوى الوجهين ، وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق فسخ النكاحان ، وعنه : يقرع بينهما ، فمن قرع ، أمر الآخر بالطلاق ، ثم يجدد القارع نكاحه ، وإذا زوج عبده الصغير من أمته ، جاز أن يتولى طرفي العقد ، وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم ، إذا أذنت له في نكاحها ، فله أن يتولى طرفي العقد ، وعنه : لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر ، وإذا قال السيد لأمته : أعتقتك ، وجعلت عتقك صداقك ، صح ، فإن طلقها قبل الدخول بها ، رجع عليها بنصف قيمتها ، وعنه : لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها ، فإن أبت ذلك ، فعليها قيمتها .