الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 239 ] إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف ، أو غير مرض الموت طلاقا بائنا ، قطع التوارث بينهما ، وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة ، وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه ، بأن سألته الطلاق ، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته ، أو علقه على شرط في الصحة ، فوجد في المرض ، أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية ، فعتقت أو أسلمت ، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين ، فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث ، مثل أن طلقها ابتداء ، أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ، ففعلته ، أو قال للذمية أو الأمة : إذا أسلمت أو عتقت ، فأنت طالق ، أو علم أن سيد الأمة قال لها : أنت حرة غدا ، فطلقها اليوم ، ورثته ما دامت في العدة ، ولم يرثها ، وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؛ على روايتين فإن تزوجت لم ترثه ، وإن أكره الابن امرأة أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة سواها ، وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها ، لم يسقط ميراث زوجها ، وإن خلف زوجات ، نكاح بعضهن فاسد ، أقرع بينهن ، فمن أصابتها القرعة ، فلا ميراث لها ، وإذا طلق أربع نسوة في مرضه ، فانقضت عدتهن ، وتزوج أربعا سواهن ، فالميراث للزوجات ، وعنه : أنه بين الثمان .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية