[ ص: 239 ] إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف ، أو غير مرض الموت طلاقا بائنا ، قطع التوارث بينهما ، وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة ، وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه ، بأن سألته الطلاق ، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته ، أو علقه على شرط في الصحة ، فوجد في المرض ، أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية ، فعتقت أو أسلمت ، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين ، فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث ، مثل أن طلقها ابتداء ، أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ، ففعلته ، أو قال للذمية أو الأمة : إذا أسلمت أو عتقت ، فأنت طالق ، أو علم أن سيد الأمة قال لها : أنت حرة غدا ، فطلقها اليوم ، ورثته ما دامت في العدة ، ولم يرثها ، وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؛ على روايتين فإن تزوجت لم ترثه ، وإن أكره الابن امرأة أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة سواها ، وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها ، لم يسقط ميراث زوجها ، وإن خلف زوجات ، نكاح بعضهن فاسد ، أقرع بينهن ، فمن أصابتها القرعة ، فلا ميراث لها ، وإذا طلق أربع نسوة في مرضه ، فانقضت عدتهن ، وتزوج أربعا سواهن ، فالميراث للزوجات ، وعنه : أنه بين الثمان .