فصل وللجد هذه الأحوال الثلاثة ، وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب ، فإنه يقاسمهم كأخ ، إلا أن يكون الثلث خيرا له ، فيأخذه ، والباقي لهم ، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ، ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي ، أو سدس جميع المال ، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس ، فهو له ، وسقط من معه منهم إلا في الأكدرية ، وهي زوج وأم وأخت وجد ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف ، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة ، فتضربها في المسألة وعولها ، تكن سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة ، ولا يعول من مسائل الجد غيرها ، ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها ، وإن لم يكن فيها زوج ، فللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ، فتصح من تسعة ، وتسمى الخرقاء ; لكثرة اختلاف الصحابة فيها وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا ، فإن اجتمعوا ، عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ، ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة ، فتأخذ تمام النصف ، وما فضل لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس ، فإذا كان جد ، وأخت من أبوين ، وأخت من أب ، فالمال بينهم على أربعة : للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت من الأبوين ، فأخذت ما في يد أختها كله ، وإن كان معهم أخ من أب ، فللجد الثلث ، وللأخت النصف ، يبقى للأخ وأخته السدس على ثلاثة ، فتصح من ثمانية عشر ، فإن كان معهم أم ، فلها السدس ، وللجد ثلث الباقي وللأخت النصف ، والباقي لهم وتصح من أربعة وخمسين ، وتسمى مختصرة زيد ، فإن كان معهم أخ آخر ، صحت من تسعين ، وتسمى تسعينية زيد .