فصل في إذا خلف ابنين ، ووصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن ، ففيها وجهان ، أحدهما : لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين ، والثاني : لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن ، وهو ثلث الباقي ، وذلك التسعان عند الإجازة وعند الرد يقسم بينهما على خمسة ، وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث ، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر ، لصاحب النصف تسعة ، ولصاحب النصيب أربعة وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ، وللآخر بثلث باقي المال ، فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال ، وللآخر ثلث الباقي تسعان ، والباقي للورثة ، وعلى الثاني يدخلها الدور ، ولعملها طرق أحدها : أن يجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن ، وللآخر ثلث الباقي سهم ويبقى سهمان ، لكل ابن سهم ، وذلك هو النصيب ، فصحت من أربعة ، وبالجبر تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وثلث الباقي يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبرها بثلثي نصيب ، وزد مثل ذلك على النصيبين يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين ، ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر ، يصر مالين يعدل ثمانية أنصباء ، اقلب ، فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين ، وإن شئت ، قلت : للابنين سهمان ، ثم تقول : هذا بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه يصر ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن تصر أربعة وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ، فبالطريق الأول تجعل المال ستة ونصيبين يدفع النصيب إلى الموصى له ، وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما ، وإلى الابنين نصيبا ، بقي خمسة للابن الآخر ، فالنصيب خمسة ، والمال ستة عشر ، وبالجبر تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف ، يبقى خمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين وثلثين ، ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر ، واقلب وحول ، يصر المال ستة عشر ، والنصيب خمسة ، وإن خلف أما وبنتا وأختا ، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ، فقل مسألة الورثة من ستة ، وهي بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب البنت ، يكن اثني عشر ، فهي بقية مال ذهب ربعه ، فزد عليه ثلثه ، ومثل نصيب الأخت ، صارت ثمانية عشر ، وهي بقية مال ذهب سبعه ، فزد عليه مثل سدسه ، ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين وإن قال : إلا ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على عدد البنين سهما وربعا ، واضربه في المخرج ، يكن سبعة عشر ، له سهمان ، ولكل ابن خمسة ، وإن قال : إلا ربع المال بعد الوصية ، جعلت المخرج ثلاثة ، وزدت عليه واحدا ، يكن أربعة ، فهو النصيب ، وزد على سهام البنين سهما وثلثا ، اضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر ، له سهم ولكل ابن أربعة ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا . الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء