الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين ، ووصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن ، ففيها وجهان ، أحدهما : لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين ، والثاني : لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن ، وهو ثلث الباقي ، وذلك التسعان عند الإجازة وعند الرد يقسم بينهما على خمسة ، وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث ، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر ، لصاحب النصف تسعة ، ولصاحب النصيب أربعة وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ، وللآخر بثلث باقي المال ، فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال ، وللآخر ثلث الباقي تسعان ، والباقي للورثة ، وعلى الثاني يدخلها الدور ، ولعملها طرق أحدها : أن يجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن ، وللآخر ثلث الباقي سهم ويبقى سهمان ، لكل ابن سهم ، وذلك هو النصيب ، فصحت من أربعة ، وبالجبر تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وثلث الباقي يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبرها بثلثي نصيب ، وزد مثل ذلك على النصيبين يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين ، ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر ، يصر مالين يعدل ثمانية أنصباء ، اقلب ، فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين ، وإن شئت ، قلت : للابنين سهمان ، ثم تقول : هذا بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه يصر ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن تصر أربعة وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ، فبالطريق الأول تجعل المال ستة ونصيبين يدفع النصيب إلى الموصى له ، وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما ، وإلى الابنين نصيبا ، بقي خمسة للابن الآخر ، فالنصيب خمسة ، والمال ستة عشر ، وبالجبر تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف ، يبقى خمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين وثلثين ، ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر ، واقلب وحول ، يصر المال ستة عشر ، والنصيب خمسة ، وإن خلف أما وبنتا وأختا ، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ، فقل مسألة الورثة من ستة ، وهي بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب البنت ، يكن اثني عشر ، فهي بقية مال ذهب ربعه ، فزد عليه ثلثه ، ومثل نصيب الأخت ، صارت ثمانية عشر ، وهي بقية مال ذهب سبعه ، فزد عليه مثل سدسه ، ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين وإن قال : إلا ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على عدد البنين سهما وربعا ، واضربه في المخرج ، يكن سبعة عشر ، له سهمان ، ولكل ابن خمسة ، وإن قال : إلا ربع المال بعد الوصية ، جعلت المخرج ثلاثة ، وزدت عليه واحدا ، يكن أربعة ، فهو النصيب ، وزد على سهام البنين سهما وثلثا ، اضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر ، له سهم ولكل ابن أربعة ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

                                                                                                                          ( إذا خلف ابنين ، ووصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن ، ففيها وجهان ) كذا أطلقهما في الكافي ، والفروع ، وغيرهما ( أحدهما ) وجزم به في الوجيز ( لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة ) كما لو لم يكن معه وصي آخر ، وللآخر الثلث ( وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين ) لأنه موصى لهما بثلثي ماله ، وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها ، وتصح من ستة ، والثاني : لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن ; لأنه لو كان أكثر من ذلك لأخذ أكثر من الابن ، والموصي قد سوى بينهما ، وهو ثلث الباقي ، وذلك التسعان عند الإجازة ; لأن للموصى له بالثلث ثلث المال ، يبقى سهمان بين الموصى له بالنصيب [ ص: 88 ] وبين الابنين على ثلاثة ، فتضربها في ثلاثة تكن تسعة ، لصاحب الثلث ثلاثة ، وللموصى له بالنصيب سهمان ، وهي تسعان ( وعند الرد يقسم ) الثلث ( بينهما على خمسة ) التي كانت لهما في حال الإجازة لصاحب الثلث ثلاثة ، ولصاحب النصيب سهمان ولكل ابن خمسة ، وإن كان الجزء الموصى به النصف صحت على الأول من اثني عشر في حال الإجازة ، وفي الرد من خمسة عشر ، وعلى الثاني تصح من ستة في حال الإجازة ، وفي الرد من اثني عشر ، ويزيد بوجه آخر ، وهو قوله خرج فيها وجه ثالث ، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين ; لأن الثلثين حق الورثة ، وهو شريكهم فيكون له ثلث ذلك ، وفي الرد يقسم الثالث بينهما على ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة ، ولصاحب النصيب أربعة بيانه أن الورثة لا تلزمهم إجازة أكثر من ثلث المال فإذا أجازوه حسب من نصيبهم لأنهم تبرعوا به ، ويبقى نصيب الموصى له بالنصيب على حاله كأنه لم يخرج من المال إلا الثلث فيبقى الثلثان بينه ، وبين الابنين على ثلاثة ; لأن له مثل نصيب أحدهم فتجعل المسألة من ثمانية عشر ; لأنها أقل عدد له نصف ، ولثلثه ثلث ، لصاحب النصف تسعة ; لأنه مجاز له ، ويعطى صاحب النصيب ثلث الثلثين أربعة صار المجموع ثلاثة عشر يبقى خمسة للابنين لا تصح عليهما فتضرب عددهما في ثمانية عشر تكن ستة وثلاثين لصاحب النصف ثمانية عشر ، وللآخر ثمانية يبقى عشرة للابنين ، وإن ردا قسمت الثلث بينهما على ثلاثة عشر فتصح من تسعة وثلاثين ، وإن كان الجزء الموصى به الثلثين فعلى الأول للموصى فتصح من تسعة وثلاثين ، وإن كان الجزء الموصى به الثلثين فعلى الأول للموصى له بالنصيب الثلث في حال الإجازة ، وتصح من ثلاثة ، وفي الرد تقسم الثلث على ثلاثة ، وتصح [ ص: 89 ] من تسعة ، وعلى الثاني للموصى له بالنصيب التسع ، وللآخر الثلثان في حال الإجازة ، وتصح من تسعة أيضا ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على سبعة ، وتصح من أحد وعشرين ، وعلى الثالث لصاحب النصيب ثلث الثلثين ، وللآخر الثلثان ، فهي من تسعة ، وتصح من ثمانية عشر في حال الإجازة لصاحب الثلثين اثنا عشر ، ولصاحب النصيب أربعة للابنين ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ستة عشر ، وتصح من ثمانية وأربعين ، وإن كان الجزء الموصى به جميع المال ، فعلى الأول يقسم المال بينهما على أربعة ، وعلى الثاني لا يحصل لصاحب النصيب شيء ; لأنه لا يحصل للابن شيء ، وهذا مما يوهن هذا الوجه لعدم اطراده ، ويكون الكل لصاحب المال في حال الإجازة ، وفي الرد يأخذ صاحب المال الثلث ، ويبقى الثلثان بين صاحب النصيب ، وبين الابنين على ثلاثة ، وتصح من تسعة ، وعلى الثالث لصاحب النصيب ثلث الثلثين اثنان من تسعة ، ولصاحب المال تسعة ، فتصح من أحد عشر ، وفي الرد من ثلاثة وثلاثين لصاحب المال تسعة ، ولصاحب النصيب اثنان ولكل ابن أحد عشر .



                                                                                                                          ( وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ، وللآخر بثلث باقي المال ، فعلى الوجه الأول ، لصاحب النصيب ثلث المال ، وللآخر ثلث الباقي تسعان ، والباقي للورثة ) وتصح من تسعة هذا مع الإجازة ، ومع الرد الثلث بينهما على خمسة ، وتصح من خمسة عشر ، ( وعلى الثاني يدخلها الدور ) لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخر ( ولعملها طرق ) لأنه تارة بعمل المجهول ، وتارة بالجبر ، وتارة بالمنكوس ( أحدها : أن يجعل المال ثلاثة أسهم ) وإنما جعل ثلاثة أسهم ليكون [ ص: 90 ] للباقي بعد النصيب ثلث ( ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن ) لأنه موصى له بذلك ( وللآخر ثلث الباقي سهم ، يبقى سهمان لكل ابن سهم وذلك ) أي السهم هو ( النصيب ) لأنه الذي جعل لكل ابن ( فصحت من أربعة ) وعملها بطريق الباب أن تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة ، ألق منها واحدا دائما من مخرج الوصية بالجزء والنصيب سهمان ، وتصح من ثمانية ، وفي الشرح تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وهي عدد البنين مع الوصي تكن تسعة انقص منها واحدا تبقى ثمانية ، ومنها تصح ، وكذا تعمل بما يرد عليك من هذه المسائل ، وبالجبر سمي به ; لأن الكسر الذي فوق السهام ينجبر ( تأخذ مالا ) أي مجهولا ; لأن العلم به ابتداء لا يمكن ( تلقي منه نصيبا ) وهو وصية صاحب النصيب ( وثلث الباقي ) وهو وصية الآخر من المال ، وإنما فعل ذلك ليعلم الباقي حتى يقسم على الورثة ( يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب ) لأنك لما أسقطت النصيب ، ثم أردت أن تسقط ثلث الباقي ، وهو ثلث المال إلا ثلث نصيب فيحتاج إلى جبر النصيب ، فإذا جبر ، وأسقط من المال ثلث بقي ثلثا مال إلا ثلثي نصيب ( يعدل نصيبين ) لأن ذلك حق جميع الورثة ، وهم اثنان ( اجبرها بثلثي نصيب ) ليبقى بلا كسر ، ( وزد مثل ذلك على النصيبين ) ليقابل ذلك الكسر المجبور به ( يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين ) لأنه حق الورثة ( ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر ) ليصير بلا كسر ( يصر مالين يعدل ثمانية أنصباء ) لأن ثلثي المال إذا بسط أثلاثا ، صارا مالين والنصيبين والثلثين إذا بسطا أثلاثا صارا ثمانية [ ص: 91 ] أنصباء ( اقلب فاجعل المال ثمانية ، والنصيب اثنين ) وترجع بالاختصار إلى أربعة ، ( وإن شئت ) هذا بيان طريق المنكوس ( قلت : للابنين سهمان ) لأن ذلك أقل ما يمكن من عدد صحيح ، وهو مال ( ثم تقول : هذا بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه ) سهما ( يصر ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن تصر أربعة ) للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر سهم ، ولكل ابن سهم ، وإن شئت ضربت ثلاثة ، وهو مخرج الثلث في ثلاثة ، وهو عدد البنين مع الوصي ، تكن تسعة ، انقص منها واحدا يبقى ثمانية ، ومنها تصح ، وتسمى طريق الباب ، فلو كانت الوصية بربع الباقي ، قلت هذا بقية مال ذهب ربعه فزد عليه مثل ثلثه ، وإن كانت بخمس الباقي ، قلت : هذا بقية مال ذهب خمسه ، فزد عليه مثل ربعه .

                                                                                                                          مسألة : إذا خلف ثلاثة بنين ، ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بنصف باقي المال ، ففيه أوجه ، أحدها : يعطى صاحب النصيب مثل نصيب ابن إذا لم يكن ثم وصية أخرى ، والثاني : يعطى نصيبه من ثلثي المال ، والثالث : يعطى مثل نصيب ابن بعد أخذ صاحب النصف وصيته فيدخلها الدور ، ولها طرق :

                                                                                                                          أحدها : أن تأخذ مخرج النصف ، فتسقط منه سهما يبقى سهم ، فهو النصيب ، فزد على عدد البنين واحدا تكن أربعة ، فتضربها في المخرج ، تكن ثمانية تنقصها سهما يبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي ثلاثة ولكل ابن سهم .

                                                                                                                          الثاني : أن تزيد سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج تكن سبعة .

                                                                                                                          [ ص: 92 ] الثالث : طريق المنكوس ، وهو أن تأخذ سهام البنين ، وهي ثلاثة ، فتقول هذا بقية مال ذهب نصفه ، فإذا أردت تكميله زدت عليه مثله ، ثم زد عليه مثل نصيب ابن ، تكن سبعة .

                                                                                                                          الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيبا تدفع النصيب إلى الموصى له به يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة أنصباء ، فالمال كله سبعة ، وبالجبر تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبا يبقى مال الأنصباء ، تدفع نصيب الباقي إلى الوصي الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، اجبره بنصف نصيب ، وزده عليه ، يبقى نصيبا كاملا يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال سبعة .

                                                                                                                          ( وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ، فبالطريق الأول ) وهي أن تعمل بالمجهول ( تجعل المال ستة ونصيبين ) ليكون الباقي من النصف بعد النصيب له ثلث صحيح يأخذه الموصى له ( يدفع النصيب إلى الموصى له ، وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما ) لأنه موصى لهما بذلك ، ( وإلى أحد الابنين نصيبا ) لأنه يستحق مثل ما يستحق صاحب النصيب ( بقي خمسة للابن الآخر ) لأنه لم يبق حق لغيره ( فالنصيب خمسة ) لأنه مثل ما أخذ الابن ( والمال ستة عشر ) للموصى له بثلث باقي النصف سهم ، يبقى خمسة عشر للموصى له بالنصيب خمسة ، ولكل ابن خمسة ، وعلى الوجه الأول تصح من ثمانية عشر لصاحب النصف ستة ، وللآخر ثلث ما يبقى من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين ، وتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر ، ولصاحب الثلث سهمان ، ولكل ابن أحد [ ص: 93 ] عشر هذا مع الإجازة ، وفي الرد تصح من أحد وعشرين ، للأول ستة أسهم ، وللآخر سهم ، ولكل ابن سبعة ( وبالجبر تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف يبقى خمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب ) لأنه الباقي بعد الإلقاء ( يعدل نصيبين وثلثين ) وجبرانه ليزول الكسر ( ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر ، واقلب ، وحول ) أي : بأن تجعل أجزاء المال النصيب ، وأجزاء النصيب المال ( يصير المال ستة عشر ) لأن النصيبين ، وثلثين ستة عشر ، ( والنصيب خمسة ) لأن ما تقدم خمسة أسداس ، وإن شئت ، أخذت نصف مال ، ألقيت منه نصيبا ، يبقى نصف مال إلا نصيبا ، ألق ثلثه يبقى ثلث مال إلا ثلثي نصيب ضمه إلى نصف المال تصير خمسة أسداس إلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين ، اجبر وقابل تصير خمسة أسداس مال يعدل نصيبين وثلثين ، ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر ، واقلب ، يكن المال ستة عشر والنصيب .



                                                                                                                          ( وإن خلف أما وبنتا وأختا ، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ، فقل مسألة الورثة من ستة ) لأن فيها سدسا ونصفا ، وما بقي ( وهي ) أي الستة ( بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ) تكن تسعة ( ثم زد مثل نصيب البنت ) وهو ثلاثة ( يكن اثني عشر ، فهي بقية مال ذهب ربعه ، فزد عليه ثلثه ) وهو أربعة ( ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر ، وهي بقية [ ص: 94 ] مال ذهب سبعه ، فزد عليه مثل سدسه ، ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين ) هذا طريق المنكوس ، فتدفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم سهما ، وسبع ما بقي ثلثه ، يبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصى له بمثل سهمين ، وربع الباقي أربعة ، فيحصل له ستة ، ويبقى اثني عشر ، تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلثه ، يبقى تسعه ، تدفع إليه ثلثها ثلاثة يصير له ستة ، ويبقى ستة للورثة هذا مع الإجازة ، ومع الرد تجعل الثلث ستة عشر ، وتصح من ثمانية وأربعين للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة ، ولكل واحد من الوصيين الآخرين ستة ، وللورثة اثنان وثلاثون لا تنقسم على مسألتهم ، وتوافقها بالأنصاف ، فتضرب وفق أحدهما في الآخر تكن مائة وأربعة وأربعين ، وبطريق الباب تضرب المخارج بعضها في بعض تكن أربعا وثمانين ، فتنقص منها سبعها ، وربعها ، وثلثها ، يبقى ثلاث وعشرون ، فهو النصيب ، ثم تقول : المسألة من ستة ، فزد مثل نصيب الأم سهما ، ثم انقص منه سبعة يبق ستة أسباع ، ثم مثل سهمين ، ثم انقص منها ربعها يبق سهم ونصف ، ثم زد مثل نصيب البنت ثلاثة ، ثم انقص منها ثلثها ، يبق سهمان فيجمع ذلك أربعة وسبعين ، ونصف سبع ، تضيفها إلى المسألة ، وهي ستة تكن عشرة وسبعين ، ونصف سبع ، تضربها في أربع وثمانين تبلغ ثمانمائة وسبعين للموصى له بمثل نصيب الأم ثلاثة وعشرون يبق ثمانمائة وسبعة وأربعون ، أعطه سبعها مائة وأحدا وعشرين ، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان ، وهو ستة وأربعون يبق ثمانمائة وأربعة وعشرون أعطه ربعها مائتين ، وستة ، وللموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة ، وهو تسعة وستون يبق ثمانمائة وأحد ، أعطها ثلثها مائتين وسبعة وستين ، وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه مثل نصيب البنت ثلاثة [ ص: 95 ] أنصباء وثلث الباقي يبق ثلثا مال إلا نصيبين ، ألق منها مثل نصيب الأخت نصيبين وربع الباقي ، يبق نصف المال إلا ثلاثة أنصباء ألق منها مثل نصيب الأم ، يبق نصف مال إلا أربعة أنصباء ، ألق سبعها ، وهو نصف سبع مال ، وأربعة أسباع نصيب ، يبق ثلاثة أسباع مال إلا ثلاثة أنصباء ، وثلاثة أسباع نصيب تعدل أنصباء الورثة ستة اجبرها بثلاثة أنصباء ، وثلاثة أسباع نصيب ، ابسط الكل أسباعا ، من جنس الكسر يصير النصيب ستة وستين ، والمال ثلاثة ، اقلب فاجعل النصيب ثلاثة ، والمال ستة وستين ، ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم نصيبا ، وهو ثلاثة أسهم ، وسبع الباقي تسعة يبق أربعة وخمسون ، ادفع إلى الموصى له بمثل نصيبين ستة أسهم وربع الباقي ، وهو اثنا عشر يبق ستة ، وثلاثون ، ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء ، وهي تسعة ، وثلث الباقي تسعة أيضا يبق ثمانية عشر للورثة للأم ثلاثة وللأخت ستة ، وللبنت تسعة ، وهذا مع الإجازة ، وترجع بالاختصار إلى اثنين وعشرين ، ومع الرد يقسم الثلث بينهم على ثمانية وأربعين ، وتصح من مائة وأربعة وأربعين ، والأحسن في عملها أن تقول مسألة الورثة من ستة يعطى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة وهو سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمين وربع ما بقي وهو سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الأم سهما وسبع ما بقي وهو خمسة أسباع سهم ، فيكون المجموع ثمانية أسهم ، وخمسة أسباع سهم يضاف إلى مسألة الورثة ، وهي ستة تكن أربعة عشر سهما ، وخمسة أسباع سهم تضربها في سبعة ليخرج الكسر صحيحا تكن مائة وثلاثة ، فمن له منها شيء فمضروب في سبعة ، فللبنت أحد وعشرون ، وللأخت أربعة عشر ، وللأم سبعة [ ص: 96 ] وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون ، وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون ، وللموصى له بمثل نصيب الأم اثنا عشر ، وهذه طريقة صحيحة ، وتعمل كلما ورد عليك كذلك .

                                                                                                                          مسألة : خلفت زوجا وأما وأختا ، وأوصت بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب الزوج ونصف ما بقي فمسألة الورثة من ثمانية ، وهي مال ذهب نصفه ، فزد عليه مثله ، تكن ستة عشر ، ومثل نصيب الزوج ثلاثة ، يصير تسعة عشر ، وهي بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه نصفه ، صار ثمانية وعشرين ونصفا ، فزد عليه مثل سهمين تكن ثلاثين ونصفا ، ابسطها من جنس الكسر أحدا وستين ، للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة ، يبق سبعة وخمسون ، ادفع إليه ثلثها تسعة عشر ، يبق ثمانية وثلاثون ، ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الزوج ستة يبق اثنان وثلاثون ، ادفع إليه نصفها يبق ستة عشر للزوج ستة ، وللأم أربعة ، وللأخت ستة ، هذا مع الإجازة ، ومع الرد تجعل السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ، وهي خمسة وأربعون ، فيكون مجموع المسألة من ثمانية وخمسة وثلاثين .

                                                                                                                          ( وإن خلف ثلاثة بنين ، ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال ، فخذ مخرج الكسر من أربعة ، وزد عليه ربعه ) لأنه مستثنى ( تكن خمسة ، فهو نصيب كل ابن ، وزد على عدد البنين واحدا ) تكن أربعة ( واضربه في مخرج الكسر ) أربعة ( تكن ستة عشر أعط الموصى له نصيبا ، وهو خمسة ، واستثن منه ربع المال أربعة يبق له سهم ولكل ابن خمسة ) وإن شئت خصصت كل ابن [ ص: 97 ] بربع ، وقسمت الربع الباقي بينه ، وبينهم على أربعة ( وإن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على عدد البنين سهما وربعا ) لأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به ، ( واضربه في المخرج ) أي : في مخرج الكسر ( تكن سبعة عشر ، له سهمان ولكل ابن خمسة ) لأن النصيب خمسة ، فإذا سقط من سبعة عشر ، بقي اثنا عشر ، فإذا سقط منها ربع وهو ثلثه بقي من النصيب سهمان هما للموصى له ولكل ابن خمسة ، وبالجبر تأخذ مالا ، وتدفع منه نصيبا إلى الوصي ، ويستثنى منه ربع الباقي ، وهو ربع مال إلا ربع نصيب ، صار مالا ، وربعا إلا نصيبا وربعا يعدل أنصباء البنين ، وهم ثلاثة ، اجبر وقابل يخرج النصيب خمسة ، والمال سبعة عشر ، وطريق آخر ، وهو أن يفرض المال أربعة ونصيبا خذ منه أحدا ، زده على الأربعة ، فلكل ابن أحد وثلثان ، وهو النصيب ابسط الكل أثلاثا تبلغ سبعة عشر ، للموصى به النصيب اثنان ولكل ابن خمسة .

                                                                                                                          ( وإن قال إلا ربع المال بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة ، وزدت عليه واحدا تكن أربعة ، فهو النصيب ، وزدت على عدد البنين سهما ، وثلثا ) لأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به ( واضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر له سهم ) لأنه موصى له بنصيب ، وقد تبين أنه أربعة إلا ربع الباقي بعد الوصية ، وقد تبين أنه ثلاثة فبقي له سهم ( ولكل ابن أربعة ) وإن شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصية ، الوصية هي نصيب إلا ربع الباقي ، وذلك ثلاثة أرباع نصيب ، فبقي ربع نصيب ، فهو الوصية ، والمال كله ثلاثة وربع ، ابسطها تكن ثلاثة عشر [ ص: 98 ] وإن شئت ، انقص الجزء المستثنى أحدا يبق ثلاثة ، زدها نصيبا ، وزد منه أحدا عليها ، فالأربع للبنين ، لكل ابن سهم وثلث وهو النصيب ، وبالبسط تبلغ ثلاثة عشر ( ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا ) لأنه مختصر .

                                                                                                                          مسائل : الأولى : خلف ثلاثة بنين ووصى لعمه بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وصية خاله ، ولخاله بمثل نصيب أحدهم إلا ربع وصية عمه ، فاضرب مخرج الثلث في مخرج الربع ، يكن اثني عشر ، انقصها سهما يبق أحد عشر ، فهي نصيب ابن ، انقصها سهمين يبق تسعة ، فهي وصية الخال ، وإن نقصها ثلاثة ، فهي ثمانية ، وهي وصية العم ، وبالجبر تجعل مع العم أربعة دراهم ، ومع الخال ثلاثة دنانير ، ثم تزيد على الدراهم دينارا ، وعلى الدنانير درهما يبلغ كل واحد منهما نصيبا ، اجبر وقابل ، وأسقط المشترك يبق معك ديناران تعدل ثلاثة دراهم فاقلب وحول تصر الدراهم ثمانية والدنانير تسعة .

                                                                                                                          الثانية : أوصى لعمه بعشرة إلا ربع وصية خاله ، ولخاله بعشرة إلا خمس وصية عمه ، فاضرب المخارج تكن عشرين ، انقصها سهما تكن تسعة عشر ، فهي المقسوم عليه ، ثم اجعل مع المال أربعة ، انقصها سهما يبق ثلاثة ، اضربها في العشرة ، ثم فيما مع العم ، وهو خمسة ، تكن مائة وخمسين ، اقسمها على تسعة عشر فهي وصية عمه يخرج سبعة وسبعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا ، فهي وصية عمه ، واجعل مع العم خمسة ، وانقصها سهما ، واضربها في عشرة ، ثم في أربعة تكن مائة وستين ، اقسمها تكن مائة ، وثمانية أجزاء ، فهي وصية خاله .

                                                                                                                          [ ص: 99 ] الثالثة : إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ، وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، ولآخر بدرهم ، فاجعل المال تسعة دراهم ، وثلاثة أنصباء ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى ابنين ، فيبقى سبعة للابن الثالث ، فالنصيب سبعة ، والمال ثلاثون ، فإن كانت الوصية الثالثة بدرهمين ، فالنصيب ستة ، والمال سبعة وعشرون ، والله أعلم بالصواب .




                                                                                                                          الخدمات العلمية